حجم النص

فسرت المحكمة الاتحادية العليا، المادة 40، مؤكدة أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية
وجاء تفسير المادة 40 من المحكمة الاتحادية العليا بناء على طلب النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، حيث أكدت المحكمة، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو اختياراتهم الشخصية ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناء على قانون لا يمس ذلك".
أقرأ ايضاً
- القوات المسلحة العراقية تنشر منظومات الدفاع الجوي في عموم البلاد
- انفجاران قرب السفارة العراقية في طهران
- السفارة العراقية في طهران تخصص أرقام طوارئ لتقديم الدعم للعراقيين